سأل أحد قراء «الخليج» عن مدى صحة المقولة الشائعة «القانون لا يحمي المغفلين»، خصوصاً عندما يتعرض شخص للاحتيال والاستيلاء على أمواله، وما إذا كان القانون يوفر حماية للأشخاص الذين قد يفتقرون إلى الفطنة أو الإدراك الكافي لعواقب تصرفاتهم المالية والقانونية.
أجاب عن الاستفسار المحامي بدر عبدالله خميس، موضحاً أن المقولة المتداولة «القانون لا يحمي المغفلين» ليست قاعدة قانونية صحيحة على إطلاقها، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين الشخص الساذج أو قليل الفطنة وبين الشخص الذي تثبت قانوناً إصابته بنقص في الأهلية أو الغفلة التي تؤثر في إدراكه لتصرفاته.
وتابع أن التشريعات الإماراتية توفر حماية قانونية لفئات معينة ممن قد يتعرضون للاستغلال، ومن بينهم السفيه وذو الغفلة والقاصر، وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها القانون، إذ يمكن للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المحجور عليه وإدارة شؤونه المالية من خلال من تعينه لهذا الغرض.
وأضاف بدر خميس أن الحماية القانونية قد تظهر كذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الشخص لم يكن مدركاً بصورة كافية لطبيعة تصرفه أو عواقبه، موضحاً أن إثبات ذلك يخضع للأدلة والظروف التي تنظر فيها المحكمة، وقد يترتب على ثبوت العيب المؤثر في الإرادة أو الأهلية اتخاذ الآثار القانونية المقررة بشأن التصرف.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الأحكام هو منع استغلال الأشخاص الذين تحيط بهم حماية قانونية والاستيلاء على أموالهم أو حقوقهم، لافتاً إلى أن المحكمة تنظر في كل حالة بحسب ظروفها والأدلة المقدمة فيها، ولا يكفي مجرد وصف الشخص بأنه «ساذج» أو «مغفل» لإبطال أي تصرف قانوني.
وأكد المحامي بدر عبدالله خميس أن الصحيح قانوناً ليس القول إن القانون لا يحمي المغفلين، وإنما أن الجهل بالقانون لا يعد عذراً في الأصل، مع وجود حماية تشريعية محددة للأشخاص الذين تتوافر فيهم حالات قانونية تستوجب الحماية، وفقاً لما يثبته القضاء والأدلة المقدمة إليه.
وتابع أن التشريعات الإماراتية توفر حماية قانونية لفئات معينة ممن قد يتعرضون للاستغلال، ومن بينهم السفيه وذو الغفلة والقاصر، وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها القانون، إذ يمكن للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المحجور عليه وإدارة شؤونه المالية من خلال من تعينه لهذا الغرض.
وأضاف بدر خميس أن الحماية القانونية قد تظهر كذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الشخص لم يكن مدركاً بصورة كافية لطبيعة تصرفه أو عواقبه، موضحاً أن إثبات ذلك يخضع للأدلة والظروف التي تنظر فيها المحكمة، وقد يترتب على ثبوت العيب المؤثر في الإرادة أو الأهلية اتخاذ الآثار القانونية المقررة بشأن التصرف.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الأحكام هو منع استغلال الأشخاص الذين تحيط بهم حماية قانونية والاستيلاء على أموالهم أو حقوقهم، لافتاً إلى أن المحكمة تنظر في كل حالة بحسب ظروفها والأدلة المقدمة فيها، ولا يكفي مجرد وصف الشخص بأنه «ساذج» أو «مغفل» لإبطال أي تصرف قانوني.
وأكد المحامي بدر عبدالله خميس أن الصحيح قانوناً ليس القول إن القانون لا يحمي المغفلين، وإنما أن الجهل بالقانون لا يعد عذراً في الأصل، مع وجود حماية تشريعية محددة للأشخاص الذين تتوافر فيهم حالات قانونية تستوجب الحماية، وفقاً لما يثبته القضاء والأدلة المقدمة إليه.

